وأما قول علي (عليه السلام): (بشر قاتل ابن صفية بالنار) فهو لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكان ممن خرج يوم النهر فلم يقتله أمير المؤمنين (عليه السلام) بالبصرة لأنه علم أن يقتل في فتنة النهروان.
وأما قولك: إن عليا قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين، وأجاز على جريحهم وأنه يوم الجمل لم يتبع موليا ولم يجز على جريح، ومن ألقى سلاحه آمنه، ومن دخل داره آمنه، فإن أهل الجمل قتل إمامهم، ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها، وإنما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين، رضوا بالكف عنهم، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم، إذ لم يطلبوا عليه أعوانا، وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة، وإمام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح و السيوف، ويسني لهم العطاء، ويهئ لهم الانزال، (1) ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم ويداوي جريحهم، ويحمل راجلهم، ويكسو حاسرهم، (2) ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم، فلم يساو بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم (3) في قتال أهل التوحيد لكنه شرح ذلك لهم فمن رغب عرض على السيف أو يتوب من ذلك.
وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم تقم عليه بينة، وإنما تطوع بالاقدار من نفسه، (4) وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله، أما سمعت قول الله: (هذا عطاؤنا) الآية قد أنبئناك بجميع ما سألتناه فاعلم ذلك. (5) الاختصاص: محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي، عن محمد بن موسى مثله. (6)