وبعدها: المناولة وهي مقرونة بالإجازة وغير مقرونة، والأولى هي أن يناوله كتابا ويقول: هذا روايتي فاروه عني، أو شبهه والثانية أن يناوله إياه ويقول: هذا سماعي، ويقتصر عليه، وفي جواز الرواية بالثاني قولان، والأظهر الجواز لما رواه الكليني:
عن محمد بن يحيى، بإسناده عن أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: اروه عني. يجوز لي أن أرويه عنه؟
قال: فقال: إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه. (1) وهل يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة والمناولة قولان، وأما مع التقييد بمثل قولنا: إجازة ومناولة فالأصح جوازه. واصطلح بعضهم على قولنا: أنبأنا.
وبعدها المكاتبة وهي أن يكتب مسموعه لغائب بخطه ويقرنه بالإجازة، أو يعريه عنها، والكلام فيه كالكلام في المناولة.
والظاهر عدم الفرق بين الكتابة التفصيلية والإجمالية كأن يكتب الشيخ مشيرا إلى مجموع محدود إشارة يأمن معها اللبس والاشتباه: هذا مسموعي ومرويي فاروه عني، والحق أنه مع العلم بالخط والمقصود بالقرائن لا فرق يعتد به بينه وبين سائر الأقسام، ككتابة النبي صلى الله عليه وآله إلى كسرى وقيصر، مع أنها كانت حجة عليهم، وكتابة أئمتنا عليهم السلام الأحكام إلى أصحابهم في الأعصار المتطاولة، والظاهر أنه يكفي الظن الغالب أيضا في ذلك.
وبعدها الإعلام وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه، وفي جواز الرواية به قولان والأظهر الجواز، لما مر في خبر أحمد بن عمرو لما رواه الكليني:
عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة قال:
قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك إن مشائخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال:
حدثوا بها فإنها حق.