وعن الفضل بن يونس عن الكاظم عليه سلام ان لم تكن تقية فالسنة البداءة باليد اليمنى ثم الرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى وفى التقية يبدأ باليد اليمنى ثم الرجل اليمنى ثم يرجع إلى اليد اليسرى من قدام الميت ثم رجله اليسرى ثم قال قلت بعضهم يعنى فقهاء الجمهور لا يرى المثنى خلف الجنازة فلذلك رجع إلى مقدمها وبعضهم يحمل هو على بن موسى الكمندانى بضم الكاف وفتح الميم اوضمها ايضا ثم النون الساكنة قبل الذال المعجمة والنون بعد الالف احد العدة الذين يروى عنهم محمد بن يعقوب الكليني عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد م ح ق الايسر من مقدمها على عاتقه الايمن ثم يسلمه إلى غيره ثم يأخذ العمود الايسر من مؤخرها فيحمله على العاتق الايمن ايضا ثم يتقدم بين يديها ويأخذ العمود الايمن من مقدمها ويحمله على عاتقه الايسر ثم يأخذ العمود الايمن من مؤخرها وهذا يبطل قوليهم بافضلية الحمل بين العمودين لانه انما يتأتى إذا حملت على وجه التربيع ويدل على جواز الحمل كيف كان مكاتبة الحسين بن سعيد إلى الرضا (ع) يسأله عن سرير الميت اله جانب يبتدأ به في الحمل من جوانبه الاربع أو ما شآء الرجل فكتب (ع) من ايها شآء وعلى هذا عمل ابن الجنيد والشيخ في الخلاف عمل على خبر على بن يقطين عن ابى الحسن موسى (ع) باستقبال السرير بشقه الايمن فيحمل الايسر بكتفه بكفه الايمن ثم يمر عليه إلى الجانب
(١٩)