فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة (فعل ما شاء وعلى كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)) (1)، نكاحا غير سفاح، تراضيا على ما أحبا من الأجرة والأجل (2)، كما قال الله عز وجل * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) * (3) إن هما أحبا مدا في الأجل على ذلك الأجر، أو ما أحبا في آخر يوم من أجلها، قبل أن ينقضي الأجل قبل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الأجل ما أحبا، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل، وليس بينهما عدة إلا لرجل سواه، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما، وليس بينهما ميراث.
ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة، إن شاءت تمتعت منه أبدا، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل واحد فارقته خمسة وأربعين يوما، فلها ذلك ما بقيت الدنيا، كل هذا حلال لها على حدود الله التي بينها على لسان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) * (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) * (4).
وإذا أردت المتعة في الحج فاحرم من العقيق واجعلها متعة، فمتى ما قدمت مكة طفت بالبيت واستلمت الحجر الأسود، وفتحت به وختمت سبعة أشواط، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، ثم اخرج من المسجد فاسع بين الصفا والمروة (5) سبعة أشواط، تفتح بالصفا وتختم بالمروة. فإذا فعلت ذلك قصرت حتى