أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا "، وإذا قتل فرخا " في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا " فعليه شاة، وإن قتل شيئا " من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا " هديا " بالغ الكعبة، وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه، وكان إحرامه بالعمرة نحره بمكة، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمد المأثم وهو موضوع عنه في الخطأ، والكفارة على الحر في نفسه، وعلى السيد في عبده، والصغير لا كفارة عليه، وهي الكبير واجبة، والنادم يسقط عنه بندمه عقاب الآخرة، والمصر يجب عليه عقاب الآخرة " فقال المأمون: أحسنت يا أبا جعفر، أحسن الله إليك.
وفي الحديث طول قد اقتصرنا على هذا القدر.