عن الحسين بن سعيد، عن أبي وهب، عن محمد بن منصور، قال:
" سألته - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - عن قول الله عز وجل: (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون) ((1)) قال: فقال: هل رأيت أحدا زعم أن الله أمره بالزنا وشرب الخمر أو شئ من هذه المحارم؟
فقلت: لا.
قال: فما هذه الفاحشة التي يدعون أن الله أمرهم بها؟
قلت: الله أعلم ووليه.
قال: فإن هذا في أولياء أئمة الجور، ادعوا أن الله أمرهم بالائتمام بقوم لم يأمرهم الله بالائتمام بهم، فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم قالوا عليه الكذب وسمى ذلك منهم فاحشة " ((2)).
11 - حدثنا محمد بن يعقوب، قال: حدثنا عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي وهب، عن محمد بن منصور، قال:
" سألت عبدا صالحا سلام الله عليه ((3)) عن قول الله عز وجل: (إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) ((4)) قال: فقال: إن القرآن له ظاهر وباطن، فجميع ما حرم الله في القرآن فهو حرام على ظاهره كما هو في الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب فهو حلال وهو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحق ((5)) " ((6)).