الإذن في التخلف عن الجهاد معه، فقال جل من قائل: " ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين " (1).
[جهاد أهل البغي] وقتل أهل البغي جهاد، وقد أمر الله عز وجل به في كتابه وافترضه على المؤمنين من عباده كما افترض عليهم قتال المشركين بقوله تعالى:
" فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله " (2)، والفتنة إلى أمره الدخول في طاعة من أوجب عز وجل طاعته، ولو كان القعود واجبا عن كل مفتون، وقائم بفتنته لسقط فرض جهاد أهل البغي، وهذا أوضح وأبين من أن يحتاج إلى بيانه لما فيه من نص القرآن، فمن قعد عن الخروج مع علي عليه السلام وعن محاربة من حاربه معه لغير عذر يوجب ذلك فقد خالف أمر الله عز وجل، وترك فرضه الذي افترضه على المؤمنين من عباده من جهاد أهل البغي، وليس ذلك مما يلزم جميع الناس أن يخرجوا فيه، ولا في جهاد المشركين، إذا قامت به طائفة منهم لقول الله عز وجل " وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة " (3).
وأما قوله جل من قائل: " أنفروا خفافا " وثقالا " (4). وقوله تعالى:
" وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة " (5). فهو إذا دهم المسلمين من عدوهم ما يحتاجون فيه إلى ذلك، وهذا قول أهل البيت صلوات الله