شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ١١٠
وما علمنا أن أحدا " من قرابة أزواج النبي صلى الله عليه وآله ادعى بذلك فضيلة لنفسه، ولا تسبب به، بذكر قرابة للمؤمنين إذ لم يرد الله عز وجل بذلك القرابة ولا النسب فتستحقه أقاربهن، ولا استحققن (بذلك) (1) ميراثا " من المؤمنين، ولا حجبن به أحدا " عن ميراث كما تحجب الام (2)، وقد قال الله عز وجل: " إنما المؤمنون إخوة " (3). فلم يتقرب بعضهم إلى بعض تقرب القرابة بالأنساب ولا تقرب غيرهم بهم ممن ليس من أهل الأيمان، وقد كان لأزواج النبي صلى الله عليه وآله قرابات من المسلمين ومن المشركين، فما تقرب أحد منهم ولا تقرب له بهذه القرابة، ولا قال أحد إن أبا بكر ولا عمر ولا أبا سفيان أجداد المؤمنين (4) ولا عبد الله بن عمر ولا يزيد بن أبي سفيان ولا محمد بن أبي بكر أخوال المؤمنين، ولا غيرهم من أقارب أزواج النبي صلى الله عليه وآله ممن علمناه تقرب إلى المؤمنين بقرابته منهن.
وهذا القول من قائليه (5) سخف وضعف، وما لا يوجب فضيلة لمن أراد أن يجعلها له به، ولو كانت فضيلة لعدت لغيره من أمثاله ولأبيه ولأخيه من قبله، ولأبي بكر ولعمر وغيرهم من قرابات أزواج النبي صلى الله عليه وآله، ولا نعلم أحدا " نسب أحد منهم إلى ذلك غير من نسب معاوية إليه لافتقاره إلى ما يوجب الفضل وعدمه وذلك.

(١) ما بين القوسين زيادة من نسخة - أ -.
(٢) الطبقات التالية من الإرث مثل الاخوة والأعمام.
(٣) الحجرات: ١٠.
(4) من جهة بنتيهما: عائشة، وحفصة. أو أن حي بن أخطب اليهودي جد المؤمنين، وان بنات أبي سفيان وأبي بكر وعمر كيف تزوجن بأبناء أخواتهن. ان هذا والله لهو التلاعب بكتاب الله وأحكامه.
(5) وفى نسخة الأصل: من قائله.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست