الهداية الكبرى - الحسين بن حمدان الخصيبي - الصفحة ٤٢٤
بين المزوجة والمتعة بها مما تلوته عليك قال المزوجة لها صداق ونحلة والمتمتعة اجرة فهذا فرق بينهما.
قال المفضل نعم يا مولاي قد علمت ذلك فقال: قل يا مفضل قال يا مولاي قد أمرتمونا لا نتمتع بباغية ولا مشهورة بالفساد ولا مجنونة ان تدعو المتعة إلى الفاحشة فان أجابت قد حرم الاستمتاع بها تسال أفارغة هي أم مشغولة ببعل أم بحمل أم بعدة، فان شغلت بواحدة من هذه الثلاثة فلا تحل وان حلت فتقول لها متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير مسافح اجلا معلوم بأجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو ما أكثر والأجرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أو شسع نعال أو شق ثمرة أو إلى ما فوق ذلك من الدراهم والدنانير أو غرض ترضى به فان وهبت حلت له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات التي قال الله فيهن: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا).
رجع الحديث إلى تمام الخطبة بالقول على أن لا ترثني ولا ارثك وعلى ان الماء مائي أضعه حيث شئت وعليك الاستبراء أربعون يوما أو محيض أو أجد ما كان من عدد الأيام فإذا قالت: نعم، أعدت القول ثانية وعقد النكاح به فإنما أحببت وهي أحبت الاستزادة في الأجل وفيه ما رويناه عنكم قولكم لاخراجنا فرج من حرام إلى حرام حلال أحب الينا من تركه على الحرام ومن قولكم إذا كانت تعقل قولها فعليها ما تولت من الأخيار عن نفسها ولا جناح عليك وقول أمير المؤمنين لعن الله ابن الخطاب فولاه ما زنى الا شقي أو شقية لأنه كان يكون للمسلمين غنى في عمل المتعة عن الزنى وروينا عنكم انكم قلتم ان الفرق بين الزوجة والمتمتع بها ان للمتمتع ان يعتزل عن المتعة وليس للمزوج ان يعزل عن الزوجة ان الله قال (ومن الناس من يعجبك قوله في الحاية الدنيا ويشهد الله ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله
(٤٢٤)
مفاتيح البحث: الزوجة (2)، الغنى (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست