الهداية الكبرى - الحسين بن حمدان الخصيبي - الصفحة ٤٢٥
لا يجب الفساد) ان في كتاب الله لكفارة عنكم ان من عزل نطفة من رحم مزوجه فدية النطفة عشر دنانير كفارة، وان في شرط المتعة، ان المال يضعه حيث يشاء من المتمتع بها فان وضعت في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بابيه.
قال الصادق (عليه السلام) يا مفضل حدثني أبي عن أبيه عن جده رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ان الله اخذ الميثاق على ماء أوليائه المؤمنون لا يعلق منه فرج من متعة وانه أحد محن المؤمن الذي تبين ايمانه من كفره إذا علق منه فرج من متعة.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولد المتعة حرام وان الأحرى للمؤمن لا يضيع النطفة في فرج المتعة.
قال المفضل يا مولاي فان عبد الله بن الزبير سب عبد الله بن العباس سبا كان فيه قوله اما ترون رجلا قد أعمى الله قلبه كما أعمى عينه ويفتي في المتعة ويقول إنها حلال فسمعه عبد الله بن العباس قال لقائده قف بي على الجماعة التي فيها عبد الله بن الزبير فأوقفه وقال له: يا ابن الزبير سل أسماء بنت أبي بكر فإنها تنبئك ان أباك عوسجة الأسدي استمتع بها ببردتين يمانيتين فحملت بك فأنت أول مولود في الاسلام من المتعة وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله) لا ولد المتعة حرام.
فقال صادق (عليه السلام): والله يا مفضل لقد صدق عبد الله بن العباس في قوله لعبد الله بن الزبير.
قال المفضل قد روى بعض شيعتكم انكم قلتم ان حدود المتعة اشهر من راية البيطار وانكم قلتم لأهل المدينة هبوا لنا التمتع بالمدينة.
قال الصادق: يا مفضل إنما قلنا هبوا لنا التمتع بالمدينة وتمتعوا حيث شئتم من الأرض لا خوفا عليكم من شيعة ابن الخطاب ان يضربوا جنوبهم بالسياط فحرزناها باستيائها بها منهم بالمدينة.
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست