فعارضها بأصالة عدم البلوغ، وبقيت أصالة البراءة سليمة عن المعارض (1).
وقال الشهيد الثاني في روض الجنان: وأورد العلامة قطب الدين الرازي على المصنف، أن قوله: ولصوم الجنب، يدل على أن غسل الجنابة واجب لغيره وهو لا يقول به، وأجاب المصنف بأن المراد تضييق الوجوب، ومعناه أن الصوم ليس موجبا " للغسل بل يتضيق وجوبه بسببه، وإنما الموجب له الجنابة، فذكره لبيان كيفية الوجوب لا لبيان ماهيته (2)، كذا قرره الشهيد وأقره. إلى آخره.
وفي المسالك، في مسألة ما يندرج في المبيع: وقد حقق العلامة قطب الدين الرازي رحمه الله بأن المراد تناول اللفظ بالدلالة المطابقية والتضمنية لا الالتزامية، فلا يدخل الحائط لو باع السقف. وهو حسن (3).
ح - قوله: ولم يشك أحد. إلى آخره، كذب واضح، والشاهد على ذلك أنه لم ينقل كلام أحد منهم في حقه، مع شدة حرصه على إثبات هذه الدعوى الباطلة، ولم يقف على ترجمته في كتبهم إلا على ما ذكره السيوطي في الطبقات ويأتي إن شاء الله تعالى عدم دلالته على مطلوبه، بل دلالته على عكس مراده.
ط - قوله: مضافا " إلى أن كتب إجازات أولئك. إلى آخره، لا أصل له، ولو كان صادقا " لأشار إلى بعضها ولو بالاجمال والاختصار، بأن فلانا " ذكره في إجازته، وليس بناؤه في هذا الكتاب على الإيجاز والاختصار، فإنه ذكر في تراجم جماعة من العامة من الحكايات المضحكة، وكرامات أوليائهم المجعولة، والأشعار الباطلة في المدائح والمراثي، تما هو إزهاق للحق، وترويج للباطل، ما لا يحصى. فكيف يعرض عما يثبت دعواه في قبال كل من تقدمه من العلماء.