خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
ز - قوله: ولا عرفت. إلى آخره، فيه:
أولا ": النقض بكثير من العلماء الأجلاء المذكورين في الفهارست والإجازات، ليس لهم ذكر ومقالة في الكتب العلمية، أصولا " وفروعا ".
وثانيا ": إن عدم النقل عنه في الأصول، فلعله لم يكن له مقالة خاصة قابلة للنقل كأكثر علمائنا، وأما في الفروع فمع أنه لم يكن من فرسانها، فكثيرا " ما ينقل فقهاؤنا عنه، والظاهر أنه من حواشيه على القواعد المعروفة بالحواشي القطبية.
قال الشهيد الثاني في روض الجنان، في مسألة كفاية الحجر. ذي الجهات الثلاث في الاستجمار، بعد اختيار العدم ما لفظه: والفرق بين استجمار كل واحد بالحجر، واستجمار الواحد به واضح، لصدق العدد في كل واحد. فامتثل الأمر الوارد بالثلاثة المقتضي للإجزاء، بخلاف الواحد لعدم صدق العدد عليه، كما قال العلامة قطب الدين الرازي تلميذ المصنف: أي عاقل يحكم على الحجر الواحد أنه ثلاثة.
. وقال الشيخ الأعظم الأنصاري في المكاسب: ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين، والشهيد في باب بيع الغاصب، أن تسليط المشتري للبايع الغاصب على الثمن، والإذن في إتلافه، يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا "، وأنه يملك بدفعه إليه، فليس للمالك إجازة هذا الشراء (2) انتهى.
وفي رسالة الاستصحاب في فروع مسائل أصالة الصحة - بعد نقل كلام جماعة فيما لو ادعى الضامن الصغر عند الضمان - وقال: وحكي عن قطب الدين أنه اعترض على شيخه العلامة - في مسألة الضامن - بأصالة الصحة،

(١) روض الجنان: ٢٤.
(2) المكاسب: 130.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»