من ترجم له كما في (317) وكثير غيره.
3 - اعتماده مشيخة الإجازة في التوثيق كثيرا كما في (361) وغيره.
4 - اعتبار رسائل الأئمة عليهم السلام إلى ولاتهم وغيرهم من دلائل الوثاقة والأمانة كما في (2252).
5 - عده طعن أهل السنة برواة الشيعة دليلا على وثاقتهم، لان من آية جلالة الراوي الشيعي وأمانته وشدة ملازمته لأهل البيت عليهم السلام تضعيف العامة إياه وعده من غلاة الشيعة، كما في (479) وكثير غيره.
6 - الاستفادة من اتحاد الراوي مع غيره تعارض التضعيف مع التوثيق، ومن التعدد الوثاقة كما في (1933).
7 - إثبات الوثاقة من السند والتشيع من المتن، كأن يكون الراوي عنه من الاجلاء كما تقدم في الامارات المتقدمة، وأن يكون المروي فيه فضيلة أو منزلة تثقل روايتها على صدور مبغضي الال عليهم السلام كما في (2025) وكثير غيره.
8 - اهتمام علماء الرجال بذكر أمور دقيقة في ترجمة الراوي كذكرهم صلاة أحد الاجلاء عليه عند وفاته يكشف - عنده - عن كونه من كبار مشايخ الإجازة كما في (2458).
9 - التصرف في عبارات التوثيق الواردة في تراجم البعض بكتب الرجال والتي يمكن إرجاعها إلى غير صاحب الترجمة، وجعلها نصا فيه، كما في (432).
10 - اعتماد الوكالة وترضي المشايخ على أحد الرواة، وترحمهم عليه في مجالات التوثيق والتحسين كثيرا.
11 - قولهم في حق أحد الرواة: (صحيح الحديث) أمارة من أمارات التوثيق عنده كما في (2813) وغيره.