ملاحظة اقترانه بأمر خارجي.
كما بحث المصنف في هذه الفائدة ما يفرق بين عمل القدماء بالحسن أو الضعيف مع الشهرة، بما يدل على أن هذين الصنفين من الحديث غير داخلين في الصحيح عندهم، وإنما سبب العمل بالضيف أحيانا هو لانجباره بالشهرة رواية كانت أو فتوى، إلا أنه اختار دخول الكثير من الأحاديث الحسان في قسم الصحاح عندهم على ما سيبينه في فوائد لاحقة.
رد المصنف في هذه الفائدة على من ذهب إلى نقد طريقة القدماء في حكمهم بالصحة على بعض الأحاديث بأسباب لا تقتضي بنظره ذلك.
كما رد أيضا على من تأمل في كون الصحيح بالمعنى المصطلح الجديد فردا من الصحيح بالمعنى الأعم مع احتماله الفرق بينهما.
وقد بحث المصنف أيضا عن القرائن التي يصير بها خبر الواحد حجة، وقسم تلك القرائن على قسمين:
القرائن الداخلية: ويعني بها الوثاقة بالمعنى الأعم، أو العدالة بالمعنى الأعم - أي: عدالة كل راو على مذهبه - ويعبر عنها تارة بالوثاقة بالمعنى الأعم، وأخرى بالمعنى الأخص، فيدخل فيها الايمان على اختلاف المذاهب، وغيرها من التثبت والضبط.
والقرائن الخارجية: وهي مطابقة الخبر لأكثر ما في الأصول الثابتة، أو كثرة رواة الخبر وغير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه في الفوائد السابقة.
ثم فرق بينهما على أساس اتصاف الراوي بالأولى، ودخول خبره في صنف الحجة بما يمكن الحكم بصحة حديثه من جهتها مطلقا.
بخلاف الثانية التي لا يمكن الحكم بصحة حديث الراوي إلا بعد الوقوف على اقترانه بها؟ لأنها أوصاف لنفس الخبر ولا يمكن تصحيحه دون اتصافه بها، وقد جعل بحثه عن تلك القرائن تمهيدا للقول بأنه لو صحت