العلماء بمذاهبهم، وكلامه في ذلك الكتاب كما لا يخفى على المطلع ظاهر، بل صريح فيما ذكرنا.
وكتاب إثبات الوصية ليس بنص في خلافه، لأنه مما اتفق عليه الفريقان، وحمل الجمهور حكاية الغدير عليها، وأرادوا بالوصية: الوصية في الأموال والديون، لا الخلافة المختلف فيها، ورووا مخاصمة علي عليه السلام في تركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحكم الشيخين بها لعلي عليه السلام.
وكذا ذكره لبعض علمائنا ورواتنا فيه، ليس بنص ولا ظاهر فيه، فإنه ديدن أكثر المخالفين في كتبهم الرجالية والاخبارية، كوفيات الأعيان، والتقريب، والتهذيب، والأنسابيين، وغيرها.
وكذا ما ذكره ابن عقدة الزيدي في رجال الصادق عليه السلام.
ففي ميزان الاعتدال للذهبي - ذهب الله بنوره - في ترجمة أبان هكذا.
أبان بن تغلب كوفي، شيعي جلد [لكنه] (1) صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته، وكان غاليا في التشيع.
فلقائل أن يقول. كيف ساغ توثيق مبتدع؟ وحد الثقة: العدالة والاتقان، وكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟.
وجوابه: إن البدعة على ضربين. فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو التشيع بلا غلو ولا تحرف،. فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل، والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة (2)، إنتهى.