فاطمة (عليه السلام) * الأصل:
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن عندي الجفر الأبيض، قال: قلت: فأي شيء فيه؟ قال: زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم و الحلال والحرام، ومصحف فاطمة، ما أزعم أن فيه قرآنا وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش، و عندي الجفر الأحمر، قال: قلت: وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال: السلاح و ذلك إنما يفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتل، فقال له عبد الله بن أبي يعفور: أصلحك الله أيعرف هذا بنو الحسن؟ فقال: أي والله كما يعرفون الليل أنه ليل و النهار أنه نهار ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكار ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيرا لهم.
* الشرح:
قوله (فأي شيء فيه قال: زبور داود) الظاهر أن الجفر الأبيض وعاء فيه هذه الصحف لا أنها مكتوبة فيه.
قوله (ولا أزعم أن فيه قرآنا) (1) المقصود أنه ليس فيه شيء من القرآن وإلا كان (عليه السلام) عالما به، والظاهر أن الضمير المجرور في «فيه» في المواضح الثلاثة راجع إلى مصحف فاطمة (عليها السلام) (2) ورجوعه إلى الجفر الأبيض بعيد، ولعل المراد بالقرآن هو القرآن المعروف بيننا فلا ينافي اختصاص المصحف ببعض العلوم و بعض الأحكام ما تقرر من أن في القران جميع العلوم وجميع الأحكام. و لعل المراد بهذا القرآن القرآن الذي لم يقع فيه التحريف، وهو الذي جمعه علي بن أبي