الجعفري عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ان لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة فأقصر أم أتم؟ فقال: ان لم تنو المقام عشرا فقصر.
والوجه الثاني أن تكون الاخبار محمولة على من يمر بمنزل له كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا فحينئذ يجب عليه التمام، يدل على ذلك ما رواه:
* (515) * 24 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد ابن عثمان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك ان تتم فيه.
* (516) * 25 - عنه عن أحمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة، والضياع مثل ذلك إذا مر بها.
* (517) * 26 - عنه عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه.
* (518) * 27 - عنه عن أيوب عن صفوان بن يحيى عن سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل