* (467) * 14 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن مالك مولى الجهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.
* (468) * 15 - وعنه عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر.
* (469) * 16 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه.
* (470) * 17 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عمن صلى عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون.
* (471) * 18 - وعنه عن السياري عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت للرضا عليه السلام يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز لاحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله قال: بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان.
فهذه الأخبار وما أشبهها مما ورد في معناها يجوز أن يكون المراد بها انه لا تجوز