تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ١٣٠
آفاق السماء ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس.
(279) 11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ثم يركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها.
* (280) 12 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين قال: اثنتا عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة.
* (281) * 13 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: كبر ست تكبيرات واركع بالسابعة ثم قم في الثانية فاقرأ ثم كبر أربعا واركع بالخامسة، والخطبة بعد الصلاة.
* (282) * 14 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا ويلبس درعه، وكذلك ينبغي للامام ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.
* (283) * 15 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير اذان ولا إقامة، وينبغي للامام

* - ٢٧٩ - الاستبصار ج ١ ص ٤٤٨ الكافي ج ١ ص ١٢٨.
- ٢٨٠ - الاستبصار ج ١ ص ٤٤٧ الفقيه ج ١ ص ٣٢٤.
- ٢٨١ - الاستبصار ج ١ ص ٤٤٨ بدون قوله (والخطبة بعد الصلاة).
- ٢٨٣ - الاستبصار ج ١ ص ٤٥٠ وليس فيه قوله (وينبغي الخ).
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست