ابن الحجاج قال: سألته عن الخفاف (1) من الثعالب أو الجرز (2) منه أيصلى فيها أم لا؟ قال: إذا كان ذكيا فلا بأس به قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في أمثال هذين الخبرين فيما مضى فلا وجه لإعادته.
* (1529) * 61 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ قال: نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول:
ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك.
* (1530) * 62 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح، قال عبد الله: وحدثني علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟
قال: نعم فقال الرجل: ان فيه الكيمخت!! فقال وما الكيمخت؟ فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.
* (1531) * 63 - سعد عن الحسين بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له:
منديل يتمندل به أيجوز له أن يضعه الرجل على منكبه أو يتزر به ويصلي؟ قال: لا بأس.
* (1532) * 64 - سعد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: لا بأس بالصلاة في القز اليماني