فإن قيل فالأخبار التي تضمنت ان أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص الوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم ذلك؟ وهلا حملتموها على العموم؟ قيل له: حملنا ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار، وقد ورد بشرحها أيضا آثار.
* (988) * 25 - روى الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أفضل وقت الظهر؟ قال:
ذراع بعد الزوال، قال قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.
* (989) * 26 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن محمد قال: كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديهما سبحة ان شئت طولت وان شئت قصرت، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك، وبعضهم يقول يجزي ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام، وقد أحببت جعلت فداك أن اعرف موضع الفضل في الوقت؟ فكتب: القدمان والأربعة أقدام صواب جميعا.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
* (990) * 27 - سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت، ثم صل صلاة الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر.