* (980) * 17 - الحسن بن محمد عن أحمد بن أبي بشر عن معبد بن ميسرة (1) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل ان يصلي الظهر والعصر؟ قال: نعم وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم.
* (981) * 18 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما.
فإن قيل قد ذكرتم انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم إن البداية بالنوافل أفضل وهذا ينافي ما روي في الاخبار انه لا تطوع في وقت فريضة.
* (982) * 19 - روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي رجل من أهل المدينة:
يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ قال قلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة لا تطوع.
* (983) * 20 - وروى معاوية بن عمار عن نجية قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام تدركني الصلاة فابدأ بالنافلة؟ قال فقال: لا ابدأ بالفريضة واقض النافلة.
* (984) * 21 - الحسن بن محمد عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن