عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما فرض الله في الصلاة؟ فقال: الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه قلت: فما سوى ذلك؟ فقال:
سنة في فريضة.
* (544) * 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود.
* (545) * 3 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة الا بطهور.
* (546) * 4 - وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور.
قال الشيخ رحمه الله: * (فان صلى قبل الوقت متعمدا أعاد، وان أخطأ في ذلك فأدركه الوقت وهو منها في شئ أجزأته، وإن فرغ منها قبل الوقت أعاد) *.
* (547) * 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
* (548) * 6 - وعنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر انه صلى بليل قال: يعيد صلاته.