* (494) * 262 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.
* (495) * 263 - وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسلم في ركعتي الوتر؟ فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.
* (496) * 264 - وعنه عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال:
سألت العبد الصالح عليه السلام عن الوتر فقال: صله.
فان هذه الروايات ليست منافية لما ذكرناه لأنها تضمنت التخيير في التسليم ومن يقول بصلتها فإنه لا يجوز التسليم فيها على وجه، وإذا كان فيها الاختيار فنحن نحمله على التسليم المخصوص وهو ان عندنا ان من قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد فقد انقطعت صلاته، فان قال بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله جاز، وإن لم يقل جاز أيضا، فكان التخيير إنما تناول هذا الضرب من التسليم، ولو كان فيها صريح بالنهي عن التسليم لم يجب العمل بها لان ما أثبتناه في وجوب التسليم من الاخبار أكثر، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل الا لدليل يمنع منه، ويجوز أن تكون هذه الأخبار خرجت على طريق التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة وما يخرج على هذا الوجه لا يجب العمل به، ويحتمل أن يكون أراد بالتسليم ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره، واجري عليه هذه التسمية لأنه سبب في اباحته وهذا الكلام مما الانسان مخير فيه إن شاء تكلم وإن شاء ابتدأ في الوتر من غير كلام،