* (477) * 245 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن البرقي عن المرزبان بن عمران عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت في صلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة.
* (478) * 246 - وعنه عن محمد بن الحسين عن عمار بن المبارك عن محمد ابن عذافر عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل فقال: صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر.
فإنما وردت هذه الأخبار رخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت إلى آخره، ويجوز ذلك إذا كان تأخيره إنما يكون للاشتغال بشئ من العبادات والأفضل ما ذكرناه أن يصلي الغداة في أول وقتها ثم يقضي صلاة الليل، والذي يكشف أيضا عما ذكرناه:
* (479) * 247 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن إسماعيل ابن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: لا.
* (480) * 248 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن عمرو ابن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال: صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك كل ليلة، وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها.
* (481) * 249 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج