عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ قال: لا بأس به.
* (1340) * 196 - سعد عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن الجهم عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكاءة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال: لا بأس.
* (1341) * 197 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط فقال: لا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط.
* (1342) * 198 - عنه عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن ابن رباط عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله عليه السلام بحصاة فأقبل إليه الرجل.
* (1343) * 199 - عنه عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام: ان أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دما سائلا ليس برعاف ففته بيدك.
* (1344) * 200 - عنه عن ابن أبي نجران عن معاوية بن وهب البجلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال: لو أن رجلا