محمد بن أبي نصر عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر عليه السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.
* (43) * 9 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: لي بعض أصحابنا إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة فقال: لا الله أعلم بعباده حين رخص لهم، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك.
* (44) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعا عن أبي يحيى الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة.
* (45) * 11 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر؟ فقال:
لا ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر، فقلت جعلت فداك: صلاة النهار التي أصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر؟ فقال: أما أنا فلا أقضيها.
* (46) * 12 - فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم، فقال له إسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: لا، فقال: إنك قلت نعم: فقال: إن ذاك يطيق وأنت لا تطيق.
فمحمول على أنه لو قضاه لم يكن مأثوما دون أن يكون ذلك مسنونا أو يكون