(1395) 40 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن مختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يحرم الرجل في ثوب اسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به.
(1396) 41 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
(1397) 42 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود؟
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لعلي عليه السلام إذا انا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس (1) وغسلني وكفني فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شئ إلا أجبتك فيه.
(1398) 43 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام:
يا علي إذا انا مت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس.
(1399) 44 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن.