السلام قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.
(1390) 35 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم.
(1391) 36 أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا عن ابن فضال عن مروان عن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال:
يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت؟
قال: لا.
(1392) 37 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله.
(1393) 38 سهل بن زياد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس ابن يعقوب عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سمعته يقول أنا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما اسلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.
(1394) 39 علي بن محمد عن بعض أصحابه عن الوشا عن الحسين ابن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في السواد.