امرأته في السفر، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
قال محمد بن الحسن: وهذا الحكم في الرجل والمرأة إنما يسوغ إذا لم يوجد غيرهما، فاما مع الاختيار ووجود النساء أو الرجال فلا يجوز ذلك على حال، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه، (1421) 66 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.
(1422) 67 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليها السلام؟ قال: ذاك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال فكأني استعظمت ذلك من قوله قال فكأنك ضقت بما أخبرتك به؟ قلت فقد كان ذلك جعلت فداك قال:
لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها الا صديق، أما علمت أن مريم عليها السلام لم يغسلها إلا عيسى عليه السلام، قال: قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأ فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال:
يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم ولا تمس ولا يكشف شئ من محاسنها التي أمر الله بستره، فقلت فكيف يصنع بها؟ قال: يغسلها بطن كفيها ثم يغسل وجهها.
(1423) 68 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي