(1406) 51 محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الكفن الحلة، ونعم الأضحية الكبش الأقرن.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يوافق العامة ولسنا نعمل به لأنا بينا أن الكفن لا يجوز أن يكون من الإبريسم.
(1407) 52 الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكفن من جميع المال.
(1408) 53 علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط.
(1409) 54 عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه الانساء قال:
تغسله امرأته لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة.
قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام وإذا ماتت لا يغسلها أي لا يغسلها مجردة من ثيابها وإنما يغسلها من وراء الثوب، يدل على ذلك ما رواه، (1410) 55 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال: تغسله امرأته أو ذات قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.