(525) 97 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن علي عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت الرجل يختضب وهو جنب؟ قال: لا بأس، وعن المرأة تختضب وهي حائضة؟ قال: ليس به بأس.
(526) 98 الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التعويد يعلق على الحائض؟ قال: لا بأس، وقال تقرأه وتكتبه ولا تمسه.
8 باب التيمم وأحكامه قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا فقد المحدث الماء أو فقد ما يصل به إلى الماء أو حال بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع أو ما أشبه ذلك أو كان مريضا يخاف التلف باستعمال الماء أو كان في برد أو حال يخاف على نفسه فيها من الطهور بالماء فليتيمم بالتراب كما أمر الله تعالى ورخص فيه للعباد فقال جل اسمه (وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم)).
وجه الدلالة من الآية ان الله تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء وحيث لم يجده الانسان، ومعلوم انه أراد بوجود الماء التمكن منه والقدرة عليه لأنه لو وجد الماء ولم يكن متمكنا من الوصول إليه للخوف من السبع أو التلف على النفس لم يكن واجبا عليه استعماله ولم يجز أن يكون مرادا فعلم أنه إنما أراد التمكن والتمكن يرتفع بأحد الأشياء التي ذكرها إما لعدم الماء أو لعدم ما يصل به إلى الماء أو لحائل بينه وبين الماء أو ما أشبه ذلك، فالآية بمجردها تدل على جميع ما تقدم ذكره، ويدل عليه أيضا من جهة الأثر.