﴿إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾ (1) فإذا ورد في كفارة اليمين ثلاثة أخبار أحدها بالإطعام وثانيها بالكسوة، وثالثها بتحرير رقبة (2) كان ذلك عند الجهال مختلفا، وليس بمختلف، بل كل واحد من هذه الكفارات تقوم مقام الأخرى.
وفي الأخبار ما ورد للتقية.
وروي عن سليم بن قيس الهلالي أنه قال: قلت لأمير المؤمنين - عليه السلام -:
إني سمعت من سلمان ومقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن، ومن الأحاديث عن النبي أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفترى الناس يكذبون على رسول الله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟.
قال: فقال علي - عليه السلام -: (قد سألت فافهم الجواب: إن ما في أيدي الناس: حق وباطل، وصدق وكذب، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، ومحكم ومتشابه، وحفظ ووهم.
وقد كذب على رسول الله على عهده حتى قام خطيبا فقال: أيها الناس، قد كثرت الكذابة علي (3) فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثم كذب عليه من بعد.
وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس:
رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالاسلام، لا يتأثم ولا يتحرج (4)