معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٤٥٩
الساحلي الجديد فإنه يمر محاذيا للسعدية والوديان عند محطة صغيرة فيها مسجدان صغيران ومقهى وصناديق خشبية كحمامات لغسل الاحرام.
(اليمن) البركة.
: السعد.
: السعادة.
(اليمنى) جهة اليمين.
: اليد اليمنى.
(اليمين) ضد يسار. (انظر: يسار) : اليد اليمين.
: القوة.
: القسم، وهو الحلف بالله.
وينعقد بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جل وعلا مما ينصرف إليه.
اصطلاحا: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر لله تعالى.
(يمين الاستظهار) اليمين الثانية، بعد اليمين الأولى. فلو أقام المدعى على الميت شاهدا واحدا وحلف، فيثبت الدين على الميت. لكن يحتمل أن الميت قد وفى الدين أو أن الدائن المدعى قد برأ الميت من دينه، فلا بد من يمين أخرى لاثبات بقاء الدين بعد أن ثبت حدوثه باليمين الأولى.
: في الدعوة على الميت الذي ترك أموالا فلا تثبت الدعوى إلا بالبينة (وهي الشاهدان العدلان) ويمين المدعي معا، وهذه هي يمين الاستظهار. وإذا لم يكن للمدعي إلا شاهد واحد حلف مرتين، أحدهما المتممة للبينة (المنضمة)، والثانية يمين الاستظهار. والقصد من يمين الاستظهار التثبت من بقاء الدين في ذمة الميت إلى حين وفاته، وان الدائن لم يبرئه منه، ولم يستوفه، أو يعاوضه عليه.
(يمين الانكار) أن يحلف المدعي عليه ينكر فيها دعوى المدعي.
(يمين البراءة) أن يقول المرء مثلا أنه يبرأ من الله تعالى، أو من النبي أو الامام، إذا فعل كذا. (يحرم على) المسلم أن يقسم يمين البراءة، فإذا أقسم على هذا النحو كان آثما وعليه أن يكفر، وكفارته إطعام عشرة مساكين).
(اليمين الحاسمة) التي يوجهها الخصم إلى خصمه في مجلس القضاء عند عجزه عن إثبات حقه، حسما للنزاع.
(يمين العقد) ما يقع تأكيدا وتحقيقا لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في (الزمن) الآتي أي المستقبل كقوله " والله لأصومن "
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 457 458 459 460 461 463 464 465 » »»
الفهرست