المسح على الرجلين - الشيخ المفيد - الصفحة ١٧
بسم الله الرحمن الرحيم [رب يسر] سأل بعض أهل مجلس الشيخ أبي عبد الله، محمد بن محمد بن النعمان رضي الله عنه، أبا جعفر المعروف بالنسفي العراقي (١).
فقال له: ما فرض الله تعالى من الوضوء في الرجلين؟
فقال: غسلهما.
فقال: ما الدليل على ذلك؟
فقال: قول النبي عليه السلام، وقد توضأ، فغسل وجهه، وغسل ذراعيه، ومسح برأسه وغسل رجليه، وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (٢).
فقال له السائل: ما أنكرت على من قال: إنه لا حجة لك في الخبر،

(١) أبو جعفر، محمد بن أحمد بن محمود النسفي، القاضي. كان من أعيان فقهاء الحنفية، أخذ الفقه عن أبي بكر الرازي. توفي سنة أربع عشرة وأربعمائة (٤١٤ ه‍). المنتظم ٨: ١٥، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢: ٢٤، وهدية العارفين ٢: ٦٢.
(٢) لا أعلم لهذا الحديث بهذا اللفظ في الكتب الحديثية موضعا.
Input string was not in a correct format.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 ... » »»