القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٣١٢
وقياسا: قدره على مثاله.
القياس: رد الشئ إلى نظيره.
- الشرعي: هو إلحاق الحكم الواجب لشئ ما بالشرع، بالشئ المسكوت عنه، لشبهه بالشئ الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم. أو لعله جامعة بينهما.
(ابن رشد).
- الشرعي نوعان:
قياس شبه. وقياس علة. (ابن رشد).
- عند الحنفية نوعان:
الأول: القياس الجلي: وهو ما تسبق إليه الافهام.
الثاني: القياس الخفي: وهو ما يكون بخلاف الأول، ويسمى الاستحسان، لكنه أعم من القياس الخفي، فإن كل قيسا خفي استحسان، وليس كل استحسان قياسا خفيا. لان الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص، والاجماع، والضرورة، لكن في الأغلب إذا ذكر الاستحسان يراد به القياس الخفي.
(انظر ح س ن).
قايض فلانا قياضا، ومقايضة: بادله سلعة بسلعة.
القيض: القشرة العليا اليابسة على البيضة.
القيض: أحد المتقايضين.
المقايضة: مصدر.
- عند الحنفية: بيع سلعة بسلعة.
- في المجلة (م 122): بيع العين بالعين، أي: مبادلة مال بمال غير النقدين.
قال فلان - قيلا: نام وسط النهار. فهو قائل.
(ج) قيل، وقيال.
-: شرب اللبن في القائلة.
- فلانا البيع: فسخه.
أقال البيع. أو العهد: فسخه.
- الله عثرته: صفح عنه وتجاوز.
استقال فلان: طلب أن يقال.
- فلانا عثرته: سأله أن يصفح عنه.
- البيع: طلب إليه أن يفسخه.
تقايل البيعان: تفاسخا صفقتهما، وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري.
قايل فلانا: عاوضه، وبادله.
الإقالة: الرفع، والإزالة.
- البيع: رفع عقده.
- شرعا: رفع العقد. (التمرتاشي) - عند المالكية، والأباضية: هي ترك المبيع لبائعه بثمنه، لا بأقل، ولا أكثر، ولا بخلاف جنسه.
- في المجلة (م 163): رفع عقد البيع، وإزالته.
القائلة: الظهيرة.
-: النوم في الظهيرة.
القيلولة: نومة نصف النهار، أو الاستراحة فيه، وإن لم يكن نوم.
المقايلة: المبادلة، والمعاوضة سواء.
المقيل: مكان القيلولة.
(٣١٢)
مفاتيح البحث: البيع (9)، الإخفاء (2)، النوم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست