والمدينة تقع بين اللابتين: الشرقية، والغربية.
وقدر الحرم باثني عشر ميلا، يمتد من عير إلى ثور و " عير " جبل عند الميقات، و " ثور " جبل عند أحد، من جهة الشمال.
ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة قطع الشجر لاتخاذه آلة للحرث، والركوب، ونحو ذلك مما لا غنى لهم عنه، وأن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم.
روى أحمد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " حرام ما بين حرتيها، وحماها كلها، لا يقطع شجرة إلا أن يعلف منها ".
وهذا بخلاف حرم مكة، إذ يجد أهله ما يكفيهم.
وحرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون به عنه.
وليس في قتل صيد الحرم المدني، ولا قطع شجره جزاء، وفيه الاثم.
روى البخاري عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المدينة حرم، من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".
ومن وجد شيئا في شجره مقطوعا حل له أن يأخذه.
فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه، فسلبه.
فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم ما أخذ منه.
فقال: معاذ الله، أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. رواه مسلم.
وروى أبو داود، والحاكم، وصححه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه ".
هل فيه حرم آخر؟
قال ابن تيمية: وليس في الدنيا حرم، لا بيت المقدس، ولا غيره، إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما " حرما " كما يسمي الجهال فيقولون: