وهذا مذهب الجمهور. وقالوا في حكمته: إنه يعين على الرمل في الطواف.
وقال مالك: لا يستحب، لأنه لم يعرف ولم ير أحدا يفعله ولا يستحب في صلاة الطواف اتفاقا.
2 - الرمل (1) فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثا، ومشى أربعا. رواه أحمد، ومسلم.
ولو تركه في الثلاث الأول لم يقضه في الأربعة الأخيرة.
والاضطباع والرمل خاص بالرجال في طواف العمرة، وفي كل طواف يعقبه سعي في الحج.
وعند الشافعية: إذا اضطبع ورمل في طواف القدوم ثم سعى بعده، لم يعد الاضطباع والرمل في طواف الإفاضة.
وإن لم يسع بعده، وأخر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة اضطبع ورمل في طواف الزيارة.
أما النساء، فلا اضطباع عليهن - لوجوب ستزهن - ولا رمل، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء سعي (2) بالبيت، ولا بين الصفا والمروة. رواه البيهقي.
حكمة الرمل:
والحكمة فيه ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم (3) حمى يثرب (4) فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شرا، فأطلع الله سبحانه نبيه