فقال: اذبحوا كبشا. فقالوا عن كل إنسان منا؟ فقال: بل كبشا واحدا عن جميعكم.
صيد الحرم وقطع شجره يحرم على المحرم والحلال (1) صيد الحرم، وتنفيره وقطع شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العادة، وقطع الرطب من النبات، حتى الشوك إلا إلا ذخر (2) والسنا، فإنه يباح التعرض لهما بالقطع، والقلع، والاتلاف ونحو ذلك.
لما رواه البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة - " إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه (3) ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف " فقال العباس:
إلا الإذخر، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقيون (4) والبيوت! فقال: " إلا الإذخر ".
قال الشوكاني: قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى، من غير صنيع آدمي.
فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه:
فالجمهور على الجواز.
وقال الشافعي: في الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة.
واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول.
فقال مالك: لا جزاء فيه، بل يأثم.
وقال عطاء: يستغفر.
وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي.
وقال الشافعي: في العظيمة (5) بقرة، وفيما دونها شاة.