ورواه النسائي مسندا وموقوفا.
(8) كراهة الثوب في القبر:
كره جمهور الفقهاء وضع ثوب أو وسادة أو نحو ذلك للميت في القبر.
ويرى ابن حزم أنه لا بأس ببسط ثوب في القبر تحت الميت، لما رواه مسلم عن ابن عباس، قال: بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، قال وقد ترك الله هذا العمل في دفن رسوله المعصوم من الناس ولم يمنع منه، وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت باجماع منهم، لم ينكره أحد منهم.
واستحب العلماء أن يوسد رأس الميت بلبنة أو حجر أو تراب، ويفضى بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها، بعد ان ينحى الكفن عن خده، ويوضع على التراب، قال عمر: إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا بخدي إلى التراب. وأوصى الضحاك ان تحل عنه العقد ويبرز خده من الكفن، واستحبوا ان يوضع شئ خلفه من لبن أو تراب يسنده، لا يستلقى على قفاه.
واستحب أبو حنيفة ومالك واحمد، أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها في القبر دون الرجل، واستحب الشافعية ذلك في الرجل والمرأة على السواء.
(9) استحباب ثلاث حثيات على القبر:
ويستحب أن يحثو من شهد الدفن ثلاث حثيات بيديه على القبر من جهة رأس الميت، لما رواه ابن ماجة: " ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا " واستحب الأئمة الثلاثة أن يقول في الحثية الأولى: " منها خلقناكم " وفي الثانية: " وفيها نعيدكم " وفي الثالثة:
" ومنها نخرجكم تارة أخرى " لما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما وضعت أم كلثوم بنته في القبر.
وقال أحمد: لا يطلب قراءة شئ عند حثو التراب لضعف الحديث.
(10) استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن:
يستحب الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له، لأنه يسأل في هذه الحالة. فعن عثمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: " استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل " رواه أبو داود والحاكم وصححه، والبزار وقال: لا يروى عن النبي صلى الله