صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور المشرفة. وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره.
تسنيم القبر وتسطيحه اتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه.
قال الطبري: لا أحب أن يتعدى في القبور أحد المعنيين من تسويتها بالأرض، أو رفعها مسنمة قدر شبر على ما عليه عمل المسلمين، وتسوية القبور ليست بتسطيح. وقد اختلف الفقهاء في الأفضل منها، فنقل القاضي عياض عن أكثر أهل العلم: ان الأفضل تسنيمها، لان سفيان النمار حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رواه البخاري.
وهذا رأي أبي حنيفة ومالك واحمد والمزني وكثير من الشافعية.
وذهب الشافعي إلى أن التسطيح أفضل لأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسوية.
تعليم القبر بعلامة يجوز أن يوضع على القبر علامة، من حجرة أو خشب يعرف بها، لما رواه ابن ماجة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم " أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة " أي وضع عليه الصخرة ليتبين به. وفي الزوائد: هذا إسناد حسن رواه أبو داود من حديث المطلب بن أبي وداعة. وفيه: أنه حمل الصخرة فوضعها عند رأسه وقال: " أتعلم بها قبر أخي، وادفن إليه من مات من أهلي ". وفي الحديث استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة لأنه أيسر لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم.
خلع النعال في المقابر ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال. قال جرير بن حازم: رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعالهم. وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال:
" إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه. إنه ليسمع قرع نعالهم " وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز المشي في المقابر بالنعل: إذ لا يسمع قرع