قال ابن حزم: ويستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء. وإن كانت جنازة كافر حتى توضع أو تخلفه، فإن لم يقم فلا حرج. استدل القائلون بالاستحباب بما رواه الجماعة عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع " ولأحمد:
وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. وروى البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما. فقيل لهما: إنها من أهل الأرض - أي من أهل الذمة - فقالا:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: " أو ليست نفسا ". وللبخاري عن أبي ليلى قال: كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة.
والحكمة في القيام، ما جاء في رواية أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا " إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس "، ولفظ ابن حبان " إعظاما لله تعالى الذي يقبض الأرواح ".
وجملة القول: إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة، ومنهم من ذهب إلى استحبابه، ومنهم من رأى التخيير بين الفعل والترك، ولكل حجته ودليله. والمكلف إزاء هذه الآراء له أن يتخير منها ما يطمئن له قلبه. والله أعلم.
5 - اتباع النساء لها: لحديث أم عطية قالت: نهينا أن نتبع الجنائز، ولم يعزم (1) علينا. رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة. وعن عبد الله ابن عمرو قال: بينما نحن نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة