غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر (1).
(2) ما يستحب فيه:
يستحب في الكفن ما يأتي:
1 - أن يكون حسنا، نظيفا، ساترا للبدن. لما رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه ".
2 - وأن يكون أبيض، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم ".
3 - وأن يجمر، ويبخر، ويطيب، لما رواه أحمد والحاكم وصححه عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا ". وأوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: أن تجمر أكفانهم بالعود.
4 - أن يكون ثلاث لفائف للرجل، وخمس لفائف للمرأة، لما رواه الجماعة عن عائشة، قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد ليس فيها قميص ولا عمامة.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال: وقال سفيان الثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف.
ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين. والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجد أحب إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق. وقالوا: تكفن المرأة في خمسة أثواب.