الصلاة على الميت (1) حكمها:
من المتفق عليه بين أئمة الفقه، أن الصلاة على الميت، فرض كفاية، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ولمحافظة المسلمين عليها.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا، قال للمسلمين: " صلوا على صاحبكم ".
(2) فضلها:
1 - روى الجماعة عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من تبع جنازة وصلى عليها، فله قيراط (1). ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد " أو (2) " أحدهما مثل أحد ".
2 - وروى مسلم عن خباب رضي الله عنه، قال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع (3) كان له مثل أحد. " فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
(3) شروطها:
صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة، فيشترط فيها الشروط التي تفر ض في سائر الصلوات المكتوبة من الطهارة الحقيقية والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر واستقبال القبلة وستر العورة.