وسلم قال: " أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب (1)، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة " وقال:
" النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب (2) " رواه أحمد ومسلم. وعن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح. رواه البخاري ومسلم. وروى البزار بسند رواته ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة، وزنة عند مصيبة " وفي الصحيحين عن أبي موسى أنه قال: " أنا برئ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، والحالقة والشاقة (3) ".
وروى أحمد عن أنس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن، أن لا ينحن، فقلن: يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية.
أفنسعدهن في الاسلام؟ فقال: " لا إسعاد (4) في الاسلام ".
الاحداد على الميت يجوز للمرأة أن تحد (5) على قريبها الميت ثلاثة أيام ما لم يمنعها زوجها، ويحرم عليها أن تحد عليه فوق ذلك، إلا إذا كان الميت زوجها، فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدة. وهي أربعة أشهر وعشر. لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن أم عطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب (6)، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، ولا تختضب، ولا تمتشط