وعن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها إزارا، ودرعا (1)، وخمارا (2) وثوبين (3).
وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب.
(3) تكفين المحرم:
إذا مات المحرم غسل كما يغسل غيره ممن ليس محرما وكفن في ثياب إحرامه، ولا تغطي رأسه ولا يطيب لبقاء حكم الاحرام، لما رواه الجماعة عن ابن عباس قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه إذ وقع عن راحلته فوقصته (4) فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:
" اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه (5)، ولا تحنطوه (6) ولا تخمروا (7) رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا ".
وذهبت الحنفية والمالكية إلى أن المحرم إذا مات انقطع إحرامه، وبانقطاع إحرامه يكفن كالحلال، فيخاط كفنه ويغطى رأسه ويطيب. وقالوا: إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها فتختص به، ولكن التعليل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ظاهر أن هذا عام في كل محرم. والأصل أن ما ثبت لاحد الافراد من الأحكام يثبت لغيره، ما لم يقم دليل على التخصيص.
(4) كراهة المغالاة في الكفن:
ينبغي أن يكون الكفن حسنا دون مغالاة في ثمنه، أو أن يتكلف الانسان في ذلك ما ليس من عادته.
قال الشافعي: إن عليا كرم الله وجهه قال: لا تغال لي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب