قال: لا، ولا يقضى من الزكاة دين الميت (1) وقال: يقضى من الزكاة دين الحي، ولا يقضى منها دين الميت. لان الميت لا يكون غارما. قيل: فإنما يعطى أهله. قال: إن كانت على أهله فنعم.
من الذي يقوم بتوزيع الزكاة:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث نوابه، ليجمعوا الصدقات، ويوزعها على المستحقين، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة (2) فلما جاء عثمان، سار على النهج زمنا، إلا أنه لما رأى كثرة الأموال الباطنة، ووجد أن في تتبعها حرجا على الأمة وفي تفتيشها ضررا بأربابها، فوض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال.
وقد اتفق الفقهاء على أن الملاك هم الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهم، إذا كانت الزكاة زكاة الأموال الباطنة.
لقول السائب بن يزيد: سمعت عثمان بن عفان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه، حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. رواه البيهقي بإسناد صحيح.
وقال النووي: ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين.
وإذا كان للملاك أن يفرقوا زكاة أموالهم الباطنة فهل هذا هو الأفضل؟
أم الأفضل أن يؤدوها للامام ليقوم بتوزيعها؟.
المختار عند الشافعية: أن الدفع إلى الامام، إذا كان عادلا أفضل.
وعند الحنابلة: الأفضل أن يوزعها بنفسه، فإن أعطاها للسلطان فجائز