فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٦٨
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (11020) س 2: أعطيت والدتي فلوسا من زكاة النقود، ولم أعلم أنه لا يجوز بعد أن اتضح لي أنه لا يجوز الصدقة عليها من الزكاة مع العلم أنها متزوجة مع رجل غير والدي، وهي عجوز تجب عليها الصدقة، هل آخذ عدد الفلوس التي أعطيتها وأتصدق بها أم ماذا؟
ج 2: يجب عليك أن تدفع بدل الزكاة التي أعطيت لأمك إلى أحد الفقراء غير أمك؛ لأنه لا يجوز دفع الزكاة للأم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (10654) س 1: إنني رجل لي والدة وقد طلقها والدي قبل أكثر من أربعين سنة، وهي مع زوجها وتجب عليها النفقة، ومنها أولاد من زوجها الأخير، هل تحل لها الزكاة، أعطيها من زكاة الفلوس وغيرها أم لا؟
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»