فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٧٩
السؤال السادس من الفتوى رقم (9817) س 6: عن رسول الله (ص): " الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان " هل المقصود بذي الرحم الذي يحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام هم كل المحارم من النساء أم أيضا الأقارب من الرجال؟ وإن كانت تجوز الصدقة لهم فهل تجوز أيضا في حالة ما إذا كانت عيشتهم ميسرة أو في نفس مستوى من يقدمها لهم، وإن كان ذي الرحم أحسن حالا منا في الرزق وسعة العيش فتكون الصلة بالتزاور كافية؟
ج 6: أولا: نص الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي والحاكم: " الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة " (1) عن سلمان بن عامر الضبي.
ثانيا: المقصود بذي الرحم الأقارب الفقراء، ذكورا وإناثا، أما الأغنياء فصلتهم بالهدايا والتزاور وبشاشة الوجه والنصح للجميع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) أخرجه أحمد 4 / 17، 18، 214، والترمذي 3 / 47 برقم (658)، والنسائي 5 / 92 برقم (2582)، وابن ماجة 1 / 591 برقم (1844)، والدارمي 1 / 397، وعبد الرزاق 10 / 437 برقم (19627)، وابن أبي شيبة 3 / 192، وأبو عبيد في الأموال (ص / 442) برقم (916، 917)، وابن حبان 8 / 133، برقم (3344)، وابن خزيمة 4 / 77 برقم (2385)، والطبراني 6 / 337 - 339 برقم (6204 - 6212)، والحاكم 1 / 407، والبيهقي 4 / 174، 7 / 27.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»