فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١٠ - الصفحة ٧٢
ج: لا يجوز لك أن تدفع لهم شيئا من الزكاة، بل يجب عليك الإنفاق عليهم ما داموا يتامى حتى يبلغوا سن الرشد ويكونوا قادرين على الكسب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (7335) س 3: عجوز تبلغ من العمر ثمانين سنة، وكان أبناء إخوتها يدفعون لها زكاة الفطر وزكاة المال، ثم يأتونها ويمتنعون من الأكل عندها خوفا من أكل زكاتهم، فتزعل العجوز وتقول لا تأتون لي بها وهي ليس لها ذكور إلا ثلاث بنات مع رجالهن، أفيدوني رحمكم الله.
ج 3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج في أكلهم من الطعام المباح الذي تقدمه لهم، وكونهم يدفعون شيئا من زكاتهم لها لا يمنع من أكلهم مما تقدمه لهم من زكاتهم وغيرها؛ لأنها قد بلغت محلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»